الشيخ حسين المظاهري
38
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
يأخذ خمسه ، ثمّ يقسم أربعة أخماسٍ بين الناس الّذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسم الخمس الّذي أخذه خمسة أخماسٍ يأخذ خمس اللّه - عزّ وجلّ - لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذويالقربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحدٍ منهم حقّاً ، وكذلك الإمام أخذ كما الرسول صلى الله عليه وآله » « 1 » . السند صحيحٌ ، ولا كلام فيه ؛ وفيه حمّاد بن عيسى ، وهو من أصحاب الإجماع « 2 » . والكلام في دلالتها على مطلوب القوم أو عدم دلالتها عليه نفس الكلام في السابقة عليها ، فراجعه ! . الرواية الرابعة وهي ما رواه الكلينيّ رحمه الله ، ونصّها : « وعن الحسين بن محمّد عن معلّي بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه - عزّوجل - : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى » قال : هم قرابة رسولاللّه صلى الله عليه وآله ، والخمس للّه وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا » « 3 » . السند لا بأس به . أمّا الدلالة فقالوا : الظاهر من قوله عليه السلام : « الخمس للّه وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا » - حيث
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 510 الحديث 12602 ، « التهذيب » ج 4 ص 128 الحديث 1 ، « الإستبصار » ج 2 ص 56 الحديث 2 ؛ وانظر : « عوالي اللآلىء » ج 3 ص 128 الحديث 10 . ( 2 ) . راجع : « رجال الكشّي » ج 2 ص 673 . ( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 511 الحديث 12604 ، « الكافي » ج 1 ص 539 الحديث 2 ؛ وانظر : « تفسير العيّاشي » ج 2 ص 62 الحديث 56 .